المستندات والرسوم أدناه منقولة حرفيًا من كشف حي وسط الرسمي (كود التقرير 83)، دون إضافة شروط أهلية أو خطوات تقديم لم يذكرها الكشف.
المستندات المطلوبة
| م | اسم المستند | الكود |
|---|---|---|
| 1 | صورة سلبية من الشهر العقاري | 424 |
| 2 | تقرير هندسي بأسلوب الهدم | 570 |
| 3 | شهادة الإشراف معتمدة من نقابة المهندسين | 622 |
| 4 | عقد ملكية (يتم الاطلاع على الأصل وتقدم صورة) مسجل أو عليه صحة توقيع | 742 |
| 5 | إثبات شخصية (أصل + صورة) | 795 |
| 6 | الطلب المقدم | 925 |
| 7 | صورة طبق الأصل من قرار الإزالة أو الهدم | 1000 |
| 8 | إقرار من الشهر العقاري بإخلاء العقار من السكان | 1119 |
راجع قائمة المستندات قبل الزيارة، واستفسر من الجهة المختصة عن أي مستند غير واضح أو غير متاح لديك.
كشف الرسوم
الرسوم الأولية
| رقم الوعاء | اسم الوعاء | القيمة المبدئية |
|---|---|---|
| 2838 | مقابل خدمة رسائل نصية SMS | ٥٫٠٠ ج |
| 2939 | ضريبة شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية | ٥٫٠٠ ج |
| 2872 | مقابل فحص طلبات م. نموذجي | ٢٠٠٫٠٠ ج |
| 89 | ضريبة الدمغة | ٠٫٣٠ ج |
| 1273 | رسم تنمية الموارد المالية للدولة | ٢٫٠٠ ج |
| 1657 | بدل انتقال | ٢٠٠٫٠٠ ج |
الرسوم النهائية
| رقم الوعاء | اسم الوعاء | القيمة المبدئية |
|---|---|---|
| 1273 | رسم تنمية الموارد المالية للدولة | بلا مبلغ ثابت في الدليل — يحدده المكتب |
| 89 | ضريبة الدمغة | بلا مبلغ ثابت في الدليل — يحدده المكتب |
| 1172 | مقابل خدمات | بلا مبلغ ثابت في الدليل — يحدده المكتب |
| 1158 | رسم إصدار ترخيص | ١٬٣٣٠٫٠٠ ج |
| 59 | ٪٠٫٢ من قيمة الأعمال | بلا مبلغ ثابت في الدليل — يحدده المكتب |
| 2335 | ٥٪ مصاريف إدارية (تحصيل نقدي) | بلا مبلغ ثابت في الدليل — يحدده المكتب |
صفحة الخدمة من الكشف الرسمي (PDF)

إرشادات عامة
القواعد العامة لـترخيص هدم المباني غير الآيلة للسقوط
هذه قواعد هذا النوع من الطلبات كما وردت في القانون ومصادر رسمية وأخبار منشورة، وليست بديلًا عن كشف الحي أعلاه. قد تختلف التفاصيل لطلبك؛ تأكد من الحي قبل التقديم.
خطوات التقديم
- ١يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى أو من يمثله قانونًا، موقعًا عليه منه ومن مهندس نقابي (مدني أو عمارة)، مرفقًا به المستندات التي تحددها اللائحة (المادة 6).
- ٢يؤدي طالب الترخيص رسم معاينة وإصدار لا تجاوز قيمته ألف جنيه (المادة 6).
- ٣تصدر الجهة الإدارية قرارها مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتمد من المحافظ خلال خمسة عشر يومًا (المادة 7).
- ٤يعهد المالك إلى مهندس نقابي بالإشراف ويتعاقد مع مقاول متخصص، ولا يجوز البدء في الهدم قبل مضي أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية (المادة 8).
